صفحة جزء
وإن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما مملوك نقله مهنا في قماش البيت ، فما صلح للرجل فهو له [ ص: 519 ] وعكسه بعكسه وإلا فبينهما ، وقيل : ولا عادة ، نقل الأثرم المصحف لهما ، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله .

وكذا صانعان في آلة دكانهما ، فآلة كل صنعة لصانعها ، وقال القاضي في المسألتين : إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما ، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله ، ويتوجه طرده فيما تقدم ، قال شيخنا : وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعي متى كان بيديهما وإن لم يكونا بدكان كالزوجين .

التالي السابق


الخدمات العلمية