وإن
تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما مملوك نقله
مهنا في قماش البيت ، فما صلح للرجل فهو له
[ ص: 519 ] وعكسه بعكسه وإلا فبينهما ، وقيل : ولا عادة ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم المصحف لهما ، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله .
وكذا صانعان في آلة دكانهما ، فآلة كل صنعة لصانعها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المسألتين : إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما ، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله ، ويتوجه طرده فيما تقدم ، قال
شيخنا : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق يقتضي أن المدعي متى كان بيديهما وإن لم يكونا بدكان كالزوجين .