قال في الترغيب : ولو
ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما ، إذ اليد المستحقة الوضع كموضوعة ، وفيه : لو
ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل : يسلم إليه ، وقيل : يحفظه حاكم ، وقيل : يبقى بحاله .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وابن منصور في التي قبلها : لمدعي كلها نصفها ، ومن قرع في النصف حلف وأخذه ، وإن لم تكن بيد أحد فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث ، وذكر
[ ص: 521 ] جماعة : تقسم بينهما ، كالتي بيديهما ، وإن كان ظاهر عمل به ، فلو
تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لأحدهما وقيل : ببينة فهي له ، وإن
تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض آخر فبينهما ، وقيل : لرب النهر ، وقيل عكسه ، وإن
تنازعا جدارا بين ملكيهما فبينهما ويتحالفان ، ويحلف كل منهما للآخر أن نصفه له ، قال في المغني : ويجوز : أن كله له ، وإن كان معقودا ببناء أحدهما أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة ، وقيل : أو أمكن أو له سترة أو أزج ، وقيل : أو جذوع ، فهو له بيمينه .
وفي عيون المسائل : لا يقدم صاحب الجذوع ، ويحكم لصاحب الأزج ، لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء ، ولأنا قلنا : له وضع خشبة على حائط جاره إذا لم يضر ، فلهذا لم يكن دلالة على اليد ، بخلاف الأزج فإنه لا يجوز عمله على حائط جاره .