عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
باب الدعاوى
فصل ومن ادعي عليه عين بيده فأقر بها لحاضر مكلف
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
522
جزء
1
2
3
4
5
6
ثم إن
عاد المقر له أولا إلى دعواه
لم يقبل منه ، وإن عاد قبل ذلك فوجهان ( م 2 ) .
عرض الحاشية
( مسألة 2 ) : قوله : " ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل ، وإن عاد قبل ذلك فوجهان " ، انتهى . يعني إذا
كان في يده شيء فأقر به لغيره فكذبه المقر له ثم عادا ادعاها فتارة يدعيها قبل أن يدعيها المقر ، وتارة يدعيها بعد أن يدعيها
، فإن ادعاها بعد أن ادعاها المقر لم يقبل ، وإن ادعاها قبله فوجهان ، وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ، ذكروه في الإقرار .
( أحدهما ) لا يقبل ، وبه قطع
الآدمي
في منوره ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
( والوجه الثاني ) يقبل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة