صفحة جزء
ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم يقبل منه ، وإن عاد قبل ذلك فوجهان ( م 2 ) .


( مسألة 2 ) : قوله : " ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل ، وإن عاد قبل ذلك فوجهان " ، انتهى . يعني إذاكان في يده شيء فأقر به لغيره فكذبه المقر له ثم عادا ادعاها فتارة يدعيها قبل أن يدعيها المقر ، وتارة يدعيها بعد أن يدعيها ، فإن ادعاها بعد أن ادعاها المقر لم يقبل ، وإن ادعاها قبله فوجهان ، وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ، ذكروه في الإقرار .

( أحدهما ) لا يقبل ، وبه قطع الآدمي في منوره ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز .

( والوجه الثاني ) يقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية