[ ص: 524 ] فصل
ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق لله ، كعبادة وحد وصدقة وكفارة ونذر .
وفي التعليق : شهادة الشهود دعوى ، وتقبل بينة عتق ولو أنكره العبد ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، وذكره في الموجز والتبصرة .
وفي الرعاية : تصح دعوى حسبة ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في بينة الزنا تحتاج إلى مدع ، فذكر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة وقال : لم يكن مدع .
وتصح قبلها الشهادة به وبحق آدمي غير معين ، كوقف على الفقراء أو مسجد أو وصية له ، قال
شيخنا : وعقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم فيهم وتقدم في التعزير كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب ، قال
شيخنا في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم مقدر : تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم ، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي ، وفائدته كفائدة الشهادة على الشهادة ، وهو مثل كتاب القاضي ، إذ كان فيه ثبوت محض فإنه هناك يكون مدع فقط بلا مدعى عليه حاضر ، لكن هنا المدعى عليه متخوف .
وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار ، كما يسمع ذلك شهود الفرع ، فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه ، وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة ، ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية ، لأن القصد بالحكم فصل الخصومة .