وفي الترغيب ما شمله حق الله تعالى والآدمي كسرقة تسمع
الدعوى في المال ويحلف منكر ولو عاد إلى مالكه أو ملكه سارقه لم تسمع ، لتمحض حق الله تعالى ، وقال في السرقة : إن
شهدت بسرقة قبل الدعوى فأصح الوجهين لا تسمع ، وتسمع إن شهدت أنه أباعه فلانا .
وفي المغني كسرقته وزناه بأمته لمهرها تسمع ، ويقضي على ناكل بمال ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .