ولا تقبل شهادة قبل الدعوى ، وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ، قال
شيخنا : وهو غريب ، وذكر الأصحاب : تسمع بالوكالة من غير حضور خصم ، ونقله
مهنا ، قال
شيخنا : ولو في البلد ، وبناه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره على القضاء على الغائب ، والوصية مثلها ، قال
شيخنا : الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه بحاله ، وهو مما لا حق للمدعي عليه
[ ص: 528 ] فيه ، فإن دفعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء ، ولهذا لم يشترط فيها رضاه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يجعل للموكل عليه فيها حقا ، ولهذا لا تجوز الخصومة إلا برضا الخصم ، لكن طرد العلة ثبوت الحوالة بالحق من غير حضور المحال عليه ، لعدم اعتبار رضاه ، والوفاة وعدد الورثة يثبت من غير حضور المدين والمودع .