صفحة جزء
إن ادعى شيئا فشهدت بأكثر ، فكأنه تبع ، وصرح فيها في الانتصار : تصح بما ادعاه .

وفي الترغيب : ترد في الزيادة لأنها مستقلة ، [ ص: 529 ] بخلاف ذكر السبب ، وفي ردها في البقية فيه احتمالان وتقدم في التفليس ما ظاهره الشهادة بلا دعوى لمدين منكر .


[ ص: 529 ] الثاني ) قوله : " وفي الترغيب ، ترد في الزيادة لأنها مستقلة ، بخلاف ذكر السبب وفي ردها في البقية فيه احتمالان " ، انتهى . قد قدم المصنف في أصل المسألة أنها لا تقبل شهادة قبل الدعوى ، قال : وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ، ثم قال : وقبلها في الكافي إن ادعى شيئا فشهدت بأكثر ، قال المصنف : فكأنه تبع ، وصرح فيها بالانتصار تصح بما ادعاه ، ثم ذكر كلام صاحب الترغيب ، فما ذكره في الترغيب طريقة ، والمقدم خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية