ويستحلف في كل حق لآدمي ، في رواية ، للخبر ، وللردع والزجر ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي القود والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق وقال : الغالب في قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله : لا يستحلف فيهما ولا في حد قذف ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في قود وقذف وطلاق روايتان والبقية لا يستحلف فيها .
وقدم في المحرر nindex.php?page=showalam&ids=11851كأبي الخطاب وزاد الإيلاء ، وجزم به الآدمي .
وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وفسر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره .
وقال شيخنا : بل هي المدعية ( م 4 ) وعنه تستحلف فيما يقضي [ ص: 530 ] فيه بالنكول فقط ( م 5 ) .
ويقضي به في مال أو ما مقصوده مال ، هذا [ ص: 531 ] المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغيره إلا قود نفس ، وعنه : وطرف ، وقيل : في كفالة وجهان .
وقال شيخنا بل هي المدعية " ، انتهى . ظاهر هذه العبارة إطلاق الخلاف في تفسير الاستيلاد ، nindex.php?page=showalam&ids=14953فالقاضي يقول إن المدعي هو السيد ، والشيخ تقي الدين يقول هي المدعية ، وهو الصواب . [ ص: 530 ]
( مسألة 5 ) قوله : " ويستحلف في كل حق لآدمي في رواية ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وجزم أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي القود والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في قود وطلاق وقذف روايتان ، والبقية لا يستحلف فيها ، وقدم في المحرر ، nindex.php?page=showalam&ids=11851كأبي الخطاب وزاد الإيلاء وجزم به الآدمي وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وعنه : يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط " ، انتهى .
الرواية الأولى قدمها في المقنع ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، قال في العمدة : وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ، ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات ، انتهى ، وهذه الرواية تخريج في الهداية ، وقدم ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وإدراك الغاية ، وزاد في المستوعب العتق وبقاء الرجعة ، وجزم بما قاله صاحب الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره ، وصححه في تجريد العناية ، وهو الصحيح .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا تشرع في متعذر بدله ، كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ، ونكاح ورجعة وبقائها ، ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في قسامة ، ولا في توكيل وإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها ، بل فيما يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة ، انتهى ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
( تنبيه )
أطلق المصنف هنا في اليمين في القود ، وقدم في باب القسامة أنه يحلف يمينا فقال " ومتى فقد اللوث حلف المدعي يمينا ، وعنه : لا يمين في عمد ، وهي أشهر " ، فقدم أنه يحلف يمينا ، وهذا اختاره كثير من الأصحاب ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن البنا ، وصححه في المغني والشرح ، قال الزركشي ، وهو الحق ، وقدمه في الهداية المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والنهاية وتجريد العناية وغيرهم ، وجزم به في المنور وغيره ، وهو أصح .
( والرواية الثانية ) : أنه لا يحلف ، قال : وهي أشهر ، وهي اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وعلى كلا الأمرين المصنف أطلق الخلاف هنا في الحلف في القود ، وقدم في القسامة في اليمين حكما ، والله أعلم .