( أحدهما ) يخلى سبيله اختاره ابن عبدوس في تذكرته والناظم ، وصححه في تصحيح المحرر ، وهو الصواب ، قياسا على القسامة إذا نكلوا عنها ، على ما تقدم في كلام المصنف .
( الوجه الثاني ) بحبس حتى يقرأ أو يحلف ، قلت : وهو الصحيح ، قياسا على اللعان كما قال المصنف ، وقدمه هنا في تجريد العناية وغيره .
( المسألة الثانية 9 ) مسألة اللعان ، وقد ذكرها المصنف في بابها ، وأطلق الخلاف هناك ، وقد تكلمنا عليها وصححنا أنه إذا لاعن ونكلت يحبس حتى تقر أو تلاعن ، وتقدم نظير ذلك في القسامة .
( تنبيه )
كان قياس المصنف هذه المسألة على القسامة أولى من قياسها على اللعان ، مع أنه أطلق الخلاف أيضا في القسامة ، لأنها أشبه بها من اللعان . فهذه تسع مسائل في هذا الباب .