: وإن
ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حبسوا ، وقيل : يحكم بذلك ، ويحلف في نفي وإثبات على البت ، إلا لنفي فعل غيره ، وفي غير المنتخب ونقله الجماعة أو نفي دعوى على غيره ، فيكفيه نفي العلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمين نفي ، وعنه : وغيرها على العلم ، اختاره
أبو بكر ، واحتج بالخبر الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42395ولا يضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون } .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يمينه بت على فعله ونفي على فعل غيره .
وعبده كأجنبي ، فأما بهيمته فما ينسب إلى تقريط وتقصير فعلى البت ، وإلا فعلى العلم .