صفحة جزء
: وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حبسوا ، وقيل : يحكم بذلك ، ويحلف في نفي وإثبات على البت ، إلا لنفي فعل غيره ، وفي غير المنتخب ونقله الجماعة أو نفي دعوى على غيره ، فيكفيه نفي العلم ، وعنه : يمين نفي ، وعنه : وغيرها على العلم ، اختاره أبو بكر ، واحتج بالخبر الذي ذكره الإمام أحمد وغيره { ولا يضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون } .

وفي مختصر ابن رزين : يمينه بت على فعله ونفي على فعل غيره .

وعبده كأجنبي ، فأما بهيمته فما ينسب إلى تقريط وتقصير فعلى البت ، وإلا فعلى العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية