صفحة جزء
وتجزئ اليمين بالله وحده ، وللحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية وعتق وطلاق ونصاب زكاة ، وقيل : نصاب سرقة بزمن أو مكان أو لفظ ، وقيل : يكره .

وفي التبصرة رواية : لا يجوز ، اختاره أبو بكر والحلواني ، ونصر القاضي وجماعة : لا تغلظ لأنها حجة أحدهما ، فوجبت موضع الدعوى كالبينة .

وعنه : يستحب ، وذكره الخرقي في [ ص: 533 ] أهل الذمة ، فالزمن بعد العصر أو بين أذان وإقامة ، والمكان بمكة بين الركن والمقام ، وبالقدس عند الصخرة .

وقال شيخنا : عند المنبر ، كبقية البلاد .

وفي الواضح : هل يرقى متلاعنان المنبر ؟ الجواز وعدمه ، وقيل : إن قل الناس لم يجز ، وذكر أبو الفرج : يرقيانه .

وفي الانتصار : يشترط وقيامه عليه ، فالذمي بموضع يعظمه .

وفي الواضح في لعان وزمان كسبت وأحد .

واللفظ : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة .

واليهودي : بالله الذي أنزل التوراة على موسى .

والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى .

والمجوسي : بالله الذي خلقه وصوره ورزقه ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية