وتجزئ اليمين بالله وحده ، وللحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية وعتق وطلاق ونصاب زكاة ، وقيل : نصاب سرقة بزمن أو مكان أو لفظ ، وقيل : يكره .
وفي التبصرة رواية : لا يجوز ، اختاره
أبو بكر والحلواني ، ونصر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة : لا تغلظ لأنها حجة أحدهما ، فوجبت موضع الدعوى كالبينة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستحب ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في
[ ص: 533 ] أهل الذمة ، فالزمن بعد العصر أو بين أذان وإقامة ، والمكان
بمكة بين
الركن والمقام ،
وبالقدس عند
الصخرة .
وقال
شيخنا : عند المنبر ، كبقية البلاد .
وفي الواضح :
هل يرقى متلاعنان المنبر ؟ الجواز وعدمه ، وقيل : إن قل الناس لم يجز ، وذكر
أبو الفرج : يرقيانه .
وفي الانتصار : يشترط وقيامه عليه ، فالذمي بموضع يعظمه .
وفي الواضح في لعان وزمان كسبت وأحد .
واللفظ : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة .
واليهودي : بالله الذي أنزل التوراة على
موسى .
والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على
عيسى .
والمجوسي : بالله الذي خلقه وصوره ورزقه ونحو ذلك .