وفي عيون المسائل إن
تداعيا عينا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له سقطتا ،
[ ص: 538 ] واستهما على من يحلف وتكون العين له ، والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمر بين ، قال : لأن إحداهما كاذبة ، فسقطتا ، كما لو
ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما فإنهما يسقطان ، كذا هنا ، قال غيره ، وكذا الروايات إن أنكرهما ، ثم إن أقر لأحدهما بعينه قبل إقامتهما فهو كداخل والآخر كخارج ، وكذا بعد إقامتهما ، وعلى روايتي استعمالهما إقرار باطل ، فإن ادعاها أحدهما والآخر نصفها فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه ، وعلى استعمالهما يقتسمانه أو يقترعان ، فلو كانت بيديهما فهي لمدعي كلها إن قدمنا بينة خارج وإلا بينهما .