صفحة جزء
وإن قال أحدهما غصبنيها ، وقال الآخر ملكنيها ، أو أقر لي بها ، وأقاما بينتين ، فهي للمغصوب منه ولا يغرم الثالث للآخر شيئا

التالي السابق


الخدمات العلمية