صفحة جزء
ومن ادعى أن زيدا باعه أو وهبه عبده وادعى آخر مثله ، أو ادعى العبد العتق وعلم الأسبق ، صح ، وإلا فروايات التعارض ، وعنه : تقدم بينة عتقه ، لإمكان الجمع ، وإن كان العبد بيد نفسه أو يد أحدهما فعنه كذلك ، للعلم بمستند اليد ، وعنه : ينبني على الداخل والخارج ( م 4 ) وإن أقام واحد بينة [ ص: 540 ] أنه ملكه وآخر بينة أنه اشتراه منه أو وقفه عليه أو أعتقه قدمت الثانية .


( مسألة 4 ) قوله : " وإن كان العبيد بيد نفسه أو بيد أحدهما فعنه كذلك ، للعلم بمستند اليد وعنه : ينبني على الداخل والخارج " ، انتهى .

( الرواية الأولى ) هي الصحيحة ، اختارها أبو بكر وغيره ، وقدمها في المحرر وغيره .

( والرواية الثانية ) لم أطلع على من اختارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية