ومن ادعى أن زيدا باعه أو وهبه عبده وادعى آخر مثله ، أو ادعى العبد العتق وعلم الأسبق ، صح ، وإلا فروايات التعارض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقدم بينة عتقه ، لإمكان الجمع ، وإن كان العبد بيد نفسه أو يد أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه كذلك ، للعلم بمستند اليد ، وعنه : ينبني على الداخل والخارج ( م 4 ) وإن أقام واحد بينة [ ص: 540 ] أنه ملكه وآخر بينة أنه اشتراه منه أو وقفه عليه أو أعتقه قدمت الثانية .
( مسألة 4 ) قوله : " وإن كان العبيد بيد نفسه أو بيد أحدهما فعنه كذلك ، للعلم بمستند اليد وعنه : ينبني على الداخل والخارج " ، انتهى .
( الرواية الأولى ) هي الصحيحة ، اختارها أبو بكر وغيره ، وقدمها في المحرر وغيره .