[ ص: 540 ] مسألة 5 ) قوله : " وإن قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعاه العبد قبل ببينة ، وإن أقاما بينتين فنصه : تقدم بينته ، وقيل بتعارضهما " ، انتهى . المنصوص هو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز ، والآدمي في منتخبه ومنوره ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( والقول الثاني ) يتعارضان ، وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة . ووجهان في غيرهما ، وأطلقهما أيضا في المذهب والمستوعب والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .