صفحة جزء
ومن مات عن ابنين مسلم وكافر ، فادعى كل منهما أنه مات على دينه ، فإن عرف أصله قبل قول مدعيه ، وإن لم يعرف فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته ، وإلا فبينهما ، وعنه : بينهما ، اعترف أو لا ، وقيل : بالقرعة ، وللمسلم وبالوقف .

وقال القاضي : إن كانت التركة بيديهما تحالفا وقسمت بينهما ، وهو سهو ، لاعترافهما أنه إرث .

وفي مختصر ابن رزين : إن عرف ولا بينة فقول مدع ، وقيل : يقرع أو يوقف .

وإن قالت بينة نعرفه مسلما أو مات مسلما ، وبينة عكسها ، ولم يؤرخا [ ص: 543 ] المعرفة ، فإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة ، وإلا فروايات التعارض ، اختاره القاضي وجماعة ، واختاره في المغني ولو اتفق تاريخهما ، وهو ظاهر المنتخب ، وعنه : تقدم بينة الإسلام ، واختاره في الخرقي والكافي في الصورة الأولى ، وفي الثانية التعارض ، وقيل به مطلقا ، كما لو قالت بينة مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة عكسها ، ويصلى عليه تغليبا له مع الاشتباه ، قال القاضي : ويدفن معنا .

وقال ابن عقيل : وحده ، وإن كان بدل الابن الكافر أبوان كافران ، أو بدل المسلم أخ وزوجة مسلمان ، كانا كهو مع الآخر فيما تقدم ، وذكر الشيخ : ظاهر المذهب : يقبل قول الأبوين ، كمعرفة أصل دينه ، ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ، ونصفه للزوجة والأخ على أربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية