ومن
مات عن ابنين مسلم وكافر ، فادعى كل منهما أنه مات على دينه ، فإن عرف أصله قبل قول مدعيه ، وإن لم يعرف فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته ، وإلا فبينهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بينهما ، اعترف أو لا ، وقيل : بالقرعة ، وللمسلم وبالوقف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كانت التركة بيديهما تحالفا وقسمت بينهما ، وهو سهو ، لاعترافهما أنه إرث .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : إن عرف ولا بينة فقول مدع ، وقيل : يقرع أو يوقف .
وإن قالت بينة نعرفه مسلما أو مات مسلما ، وبينة عكسها ، ولم يؤرخا
[ ص: 543 ] المعرفة ، فإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة ، وإلا فروايات التعارض ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ، واختاره في المغني ولو اتفق تاريخهما ، وهو ظاهر المنتخب ، وعنه : تقدم بينة الإسلام ، واختاره في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والكافي في الصورة الأولى ، وفي الثانية التعارض ، وقيل به مطلقا ، كما لو قالت بينة مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة عكسها ، ويصلى عليه تغليبا له مع الاشتباه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويدفن معنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وحده ، وإن كان بدل الابن الكافر أبوان كافران ، أو بدل المسلم أخ وزوجة مسلمان ، كانا كهو مع الآخر فيما تقدم ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : ظاهر المذهب : يقبل قول الأبوين ، كمعرفة أصل دينه ، ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ، ونصفه للزوجة والأخ على أربعة .