وإن
شهدت بينتان أنه أتلف ثوبا قالت بينة : قيمته عشرة ، وبينة ، عشرون ، ثبت عشرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يسقطان لتعارضهما ، وقيل : يقرع ، وقيل : عشرون ، وقاله
شيخنا في نظيرها فيمن آجر حصة موليه قالت بينة : بأجرة مثله ، وبينة : بنصفها ، وإن كان بكل قيمة شاهد ثبت عشرة فيهما ، على الأولة ، وعلى الثانية : يحلف مع أحدهما ولا تعارض ، وإن
[ ص: 544 ] شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب وقتل زيد أو باتفاقهما كسرقة وغصب واختلفا في زمنه أو مكانه أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل فالمذهب : لا تجمع شهادتهما ، وجمعها
أبو بكر ولو بقود وقطع ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي نصا في القتل ، واختاره هو
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهما في لون سرقة أو قال أحدهما : هرويا ، وقال الآخر مرويا ، وإن أمكن تعدده ولم يشهدا بأنه متحد فبكل شيء شاهد ، فيعمل بمقتضى ذلك ، ولا تنافي ، ولو كان بدل الشاهد بينة ثبتا هنا إن ادعاهما [ وإلا ] ، ما ادعاه ، وتعارضتا في الأولى على غير قول
أبي بكر ، نقل
ابن منصور :