وإن
شهد اثنان أنه أخذ من صبي مائة ، واثنان على آخر أنه أخذ من الصبي مائة ، فإن شهدت البينتان على مائة بعينها أخذها وليه ممن شاء ، وإلا أخذ منهما مائتين ، نص على ذلك ، وإن شهد واحد بمائة وآخر بمائة من قرض جمعت ، ولا تجمع إن قال واحد من قرض وآخر من ثمن مبيع ، وقيل : بلى إن شهدا على إقراره .
وإن شهد واحد بمائة وآخر بمائتين
[ ص: 546 ] أو بخمسين أضافا أو واحد الشهادة على إقرار أو لا يثبت بهما الأقل ، وله أن يحلف لتتمة الأكثر مع شاهده ، نقله الجماعة ، أو مع أحد شهوده ، وقيل : إن لم يضيفا إلى إقرار حلف مع كل شاهد ، كالمسألة قبلها ، وقيل : وفي الإقرار أيضا .
وإن شهدا بمائة وآخران بخمسين دخلت فيها إلا مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه ، ويأتي كلام
الأزجي قبل الإقرار بالمجمل ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا شهدا على أقل وأكثر أخذ في المهر بالأكثر ، لأنه خرج ، وهو أجود له ، وفي الدين والطلاق بالأقل .
ونقل
مهنا : إن
شهد له أن سيده باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين ، عتق ولا يرد إلى الرق ، ويحلف لسيده ، قال
الأزجي : وإنما قدم بينة العبد لأن العتق لا يلحقه الفسخ ، لتشوف الشارع إليه ، فليس من قبيل الشهادة بالمال ، وإن شهدا له عليه بمائة ثم قال أحدهما : قضاه منها خمسين ، فنصه : تفسد شهادته ، ونقل الأثرم : تفسد في الخمسين ، كرجوعه ، ويتخرج صحتها بالمائة ، فيفتقر قضاء الخمسين إلى شاهد أو يمين ، كما لو شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسين ، نص عليه ، ويتخرج فيها كرواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ولأنه لا يضمن شهود قرض بقيام بينة بقضاء ولو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له ، نقله
ابن الحكم ، وسأله
ابن هانئ : لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه كله أو بقيته
[ ص: 547 ] فقط ؟ قال : يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه .