صفحة جزء
ومن علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء فشهدا أنه أقرضه لم يحنث ، بل أن له عليه فحكم بهما ، ومرادهم في صادق ظاهرا ، ولهذا في الرعاية : من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد حنث حكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية