وفي المغني : في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان ، قال جماعة : في الترغيب هو أشهر ، وكذا أداؤها ، ونصه : فرض عين إن دعي وقدر بلا ضرر ، قال في المغني : ولا تبذل في التزكية ، ولو أدى واحد وأبى الآخر وقال احلف أنت بدلي أثم ، اتفاقا ، قاله في الترغيب ، وقدم في الرعاية : لا ، إن قلنا فرض كفاية .
( مسألة 1 ) قوله : " وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان " ، انتهى :
( أحدهما ) يجب ( قلت ) وهو الصواب ، للاحتياط ، ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه في أوائل بقية الشهادات ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه قال : يكتبها إذا كان رديء الحفظ ، فظاهره الوجوب .
( والوجه الثاني ) لا يجب ، ولعل محله إذا لم يكن معروفا بكثرة النسيان .