[ ص: 550 ] ويحرم في الأصح
أخذ أجرة وجعل ، وقيل : إن تعينت ، وقيل : ولا حاجة ، وذكر
شيخنا وجها يجوز لحاجة تعينت أو لا ، واختاره ، وقيل : يجوز مع التحمل ، وقيل : أجرة من بيت المال ، فعلى الأول : من عجز أو تأذى بالمشي فأجرة مركوب على ربها ، قاله في الترغيب وغيره ، وفي الرعاية : وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة .