صفحة جزء
ولمن عنده شهادة بحد لله إقامتها وتركها .

واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والشيخ والترغيب تركه ، للترغيب في الستر ، وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عن من ستر المعصية ، فإنهم لم يفرقوا ، وهو ظاهر كلام الخلال ، ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه ، وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد ، وسبق قول شيخنا في إقامة الحد ، وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ، كتعريضه لمقر ليرجع .

وفيه في الانتصار تلقينه الرجوع مشروع ، وإن دعا زوج أربعة لتحملها بزنا امرأته جاز ، لقوله تعالى { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية ، وقيل : لا ، كغيره ، أو لإسقاط الحد .

وفي الأحكام السلطانية إن ظن قوم من المتطوعة استسرار قوم بمعصية في انتهاك حرمة يفوت استدراكها كقتل وزنا فلهم الكشف والإنكار ، كالذي كان من شأن المغيرة وشهوده ، ولم ينكر عليهم هجومهم وإن حدهم لقصور الشهادة ، قال في الرعاية : وإن قال احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما ، ويتوجه إن لزم إقامة الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية