ولمن عنده شهادة بحد لله إقامتها وتركها .
واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
وأبو الفرج nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ والترغيب تركه ، للترغيب في الستر ، وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عن من ستر المعصية ، فإنهم لم يفرقوا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه ، وهو يشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المتقدم في المقر بالحد ، وسبق قول
شيخنا في إقامة الحد ، وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ، كتعريضه لمقر ليرجع .
وفيه في الانتصار تلقينه الرجوع مشروع ، وإن دعا زوج أربعة لتحملها بزنا امرأته جاز ، لقوله تعالى {
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية ، وقيل : لا ، كغيره ، أو لإسقاط الحد .
وفي الأحكام السلطانية إن ظن قوم من المتطوعة استسرار قوم بمعصية في انتهاك حرمة يفوت استدراكها كقتل وزنا فلهم الكشف والإنكار ، كالذي كان من شأن
المغيرة وشهوده ، ولم ينكر عليهم هجومهم وإن حدهم لقصور الشهادة ، قال في الرعاية : وإن قال احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما ، ويتوجه إن لزم إقامة الشهادة .