[ ص: 551 ] ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله ، ولا يقدح فيه ، كشهادة حسبة ، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ، ويحرم كتمها ، قال
شيخنا : ويقدح فيه وقال : إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما ، ويعين متأولا مجتهدا على غيره .
وفي واضح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في خبر واحد : يحرم كتمها وإن لم يلزم عمل بقول واحد أو من ظاهره العدالة فيما يعتبر البحث عنه .
ويستحب
إعلامه قبل إقامتها .
وقال
شيخنا : الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي ، علمها الآدمي أو لا ، وأنه ظاهر الخبر ، وإن خبر : " يشهد ولا يستشهد " على الزور ، وأنها ليست حقا لأحد ، و إلا لتعين إعلامه ، ولما تحملها بلا إذنه ، وقال في رده على الرافضي : إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل ، كمن عنده أمانة فأداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب .