[ ص: 560 ] المذهب أنها ستة : العقل ، والحفظ ، والعدالة ، والإسلام ، والنطق ، والبلوغ .
فلا شهادة لمجنون ومعتوه ومغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو ، وذكر جماعة : ونسيان .
وفي الترغيب : الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته ، وأنه لا سهو ولا غلط فيه ، وغير عدل ولو ضرورة في سفر ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، قال حفيده : ولا يسوغ الاجتهاد في شهادة فاسق بل كافر ، قال في عيون المسائل : ولا على ذمي ، لأنه لا يجتنب محظور دينه ، ولهذا لا ولاية له ، كالمرتد ، بخلاف الذمي .
وتقبل في إفاقة ممن يخنق أحيانا ، نص عليه .