ويعتبر أيضا اجتناب المحرم ، بأن لا يأتي كبيرة ، قيل : ولا يدمن ، وقيل : ولا يتكرر منه صغيرة ، وقيل : ثلاثا .
وفي الترغيب : بأن لا يكثر منها ولا يصر على واحدة منها ( م 1 ) وفي الخبر الذي رواه الترمذي { لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ترد بكذبة ، وهو ظاهر المغني ، واختاره شيخنا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : اختاره بعضهم ، وقاس عليه بقية الصغائر ، وهو بعيد ، لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة ، وهو الخبر ، أخذ nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب منها أنه كبيرة كشهادته بالزور ، أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
وقال ابن الجوزي : وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به ، وهو التورية ، في ظاهر نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وظاهر نقل ابن منصور والأصحاب مطلقا ( م 2 ) .
ومن جاءه طعام فقال لا آكله ثم أكل ، فكذب ، لا ينبغي أن يفعل ، نقله المروزي .
ومن كتب لغيره كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
قال ابن حامد : وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وإن خلا عن حد أو وعيد ، وأنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف ولا بكذبة أو تدليس في بيع وغش في تجارة .
وظاهر الكافي : العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة ، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لولا الإجماع لقلنا به وظاهر العدة nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : ولو أتى كبيرة ، قال شيخنا : خرج به في قياس الشبه ، واحتج [ ص: 564 ] في الكافي والعدة بقوله تعالى { فمن ثقلت موازينه } الآية .
وعنه فيمن أكل الربا : إن أكثر لم يصل خلفه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : فاعتبر الكثرة ، وفي المغني : إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت .
وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق : هذا أهون ، ليس هو أخرجه ، وأعجب إلي أن يرده .
وعنه أيضا : لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ .
وهي ما فيه حد أو وعيد ، نص عليه .
وعند شيخنا : أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان قال : ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب ، بل لكمال واجب .
قال : وليس لأحد أن يحكم كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده ، لا على ما يحتمله اللفظ في كلامه كل أحد .
وفي الفصول والغنية والمستوعب : الغيبة والنميمة من الصغائر .
وفي معتمد nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف .
وقال ابن حامد : إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب : تجتمع وتكون كبيرة .
ومن أصحابنا من قال لا تجتمع ، وهو يشبه مقالة المعتزلة ، إذ قولهم لا يجتمع ما ليس بكبير فيكون كبيرا ، كما لم يجتمع ما ليس بكفر فيكون كفرا ، وعنه : العدل من لم تظهر منه ريبة .
[ ص: 562 ] باب شروط من تقبل شهادته ( مسألة 1 ) قوله " ويعتبر أيضا اجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ، قيل : ولا يدمن ، وقيل : ولا يتكرر منه صغيرة ، وقيل : ثلاثا .
وفي الترغيب : بأن لا يكثر منها ولا يصر على واحدة منها " ، انتهى .
القول الأول هو الصحيح ، وهو أن لا يدمن على صغيرة ، جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والنظم وغيرهم .
( والقول الثاني ) وهو أن لا يتكرر منه صغيرة لم أر من اختاره .
( والقول الثالث ) وهو أن لا يتكرر منه صغيرة ثلاثا قطع به آداب المفتي ، والمقنع لابن حمدان في أصول الفقه . [ ص: 563 ]
( مسألة 2 ) قوله : " وهو التورية في ظاهر نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وظاهر نقل ابن منصور والأصحاب مطلقا ، انتهى .
يعني إذا قلنا يباح الكذب في مواضعه فهل هو التورية أو مطلقا أطلق الخلاف والصواب هو القول الثاني هو ظاهر الأحاديث .
وقال في الآداب مهما أمكن المعاريض حرم الكذب وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب الجواز ولو أمكن المعاريض والظاهر أنه مراد ، انتهى " .