ومن أتى فرعا مختلفا فيه يعتقد تحريمه ردت شهادته ، نص عليه ، [ ص: 570 ] وقيل : لا ، كمتأول ، وفيه في الإرشاد : إلا أن يجيز ربا الفضل ، أو يرى الماء من الماء ، لتحريمها الآن ، وذكرهما شيخنا مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم ، وقال : اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء .
وفي التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنا ، أو أم من زنى بها احتمال : ترد ، وعنه : يفسق متأول ، لم يسكر من نبيذ ، اختاره في الإرشاد والمبهج ، كحده ، لأنه يدعو إلى المجمع عليه والسنة المستفيضة ، وعلله nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله ، كبقية الأحكام ، وفيه في الواضح روايتان ، كذمي شرب خمرا ، وهو ظاهر الموجز ، واختلف كلام شيخنا .
نقل مهنا : من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده .
وعنه : أجيز شهادته ولا أصلي خلفه [ وأحده ] ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : المستحل لشرب الخمر بعينها مقيما على ذلك باستحلال غير متأول له ولا نازعا عنه يستتاب ، فإن تاب وإلا فالقتل ، مثل الخمرة بعينها وما أشبهها ، وإن أتى شيئا من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب الله حد ، فلو اعتقد تحريمه فيتوجه في حده روايتان من وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه واحتج [ ص: 571 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بهذا على حد معتقد حله وأن بهذا فارق النكاح بلا ولي وهي دعوى مجردة ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها ، فإن شربها مستحلا قتل .
وإن لم يجاهر ولم يعلن ولم يستحلها حد ويضعف عليه ، ويتوجه أنه لا وجه للأشهر من وجوب الحد وبقاء العدالة ، لأنه أضيق ، ورد الشهادة أوسع ، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به ، أو إن تكرر ، وعلى هذا إذا لم ترد شهادته في هذه الصورة فعدم الحد أولى .
وعنه : من أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح nindex.php?page=showalam&ids=15202والمروذي ، وقياس الأولة من لعب بشطرنج ويسمع غناء بلا آلة ، قاله في الوسيلة ، لا باعتقاد إباحته
[ ص: 570 ] تنبيه ) قوله : " وإن أتى شيئا من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب الله حد ، فلو اعتقد تحريمه فيتوجه في حد روايتا من وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه " ، انتهى .