ومن أخذ بالرخص فنصه : يفسق ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا .
وقال شيخنا : كرهه العلماء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي غير متأول أو مقلد ، ويتوجه أيضا تخريج ممن ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد ، في رواية ، ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم ، وقيل : لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل فراويتان ( م 3 )
[ ص: 571 ] مسألة 3 ) قوله : " في مسألة من أخذ بالرخص ، فنصه : يفسق ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : غير متأول أو مقلد ، ويتوجه أيضا تخريج ممن ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد ، في رواية ، ويتوجه تقييده بما لم ينقص فيه حكم حاكم ، وقيل : لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل فروايتان " ، انتهى .
المنصوص وهو كونه يفسق هو الصحيح ، من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إجماعا ، كما قال المصنف .
( والطريقة الثانية ) لا يفسق إلا العالم ، مع ضعف الدليل ، فإن فيه روايتين ، [ ص: 572 ] ولقوة هذه الطريقة عند المصنف أتى بهذه الصيغة ، فعلى هذه الطريقة لا يفسق الجاهل ولا العالم مع قوة الدليل ، ومع ضعف الدليل في فسقه روايتان ، قال المصنف في أصوله : وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين ، وإن قوي دليل أو كان عاميا ، فلا ، قال المصنف : كذا قال : فرد هذه الطريقة في أصوله .