صفحة جزء
وأما لزوم التمذهب بمذهب [ ص: 572 ] وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيها وجهان ، وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر ( م 4 ) وفي اللزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهذا خلاف الإجماع ، قاله شيخنا ، وقال : جوازه فيه ما فيه ، قال : ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا ، قال : ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته ، بلا نزاع .

وقال أيضا : في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام .

وقال أيضا : بل يجب ، وأن أحمد نص عليه .


( مسألة 4 ) قوله " وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيها وجهان .

وعدمه أشهر " ، انتهى .

قال الشيخ تقي الدين : جمهور أصحاب الإمام أحمد لا يوجبون ذلك ، نقله في الآداب الكبرى وقال ابن حمدان في رعايته الكبرى يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين : في الأشهر ، فلا يقلد غير أهله ، وقيل : بلى ، وقيل : ضرورة ، فإن التزم بما يفتى به أو عمل أو ظنه حقا أو لم يجد مفتيا آخر لزمه قبوله ، وإلا فلا ، انتهى وقال المصنف في أصوله : وقال بعض الأصحاب : هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال ، إلى غيره ؟ فيه وجهان ، وقال : عدم اللزوم قول جمهور العلماء ، فيخير ، انتهى .

وقال في إعلام الموقعين " الصواب المقطوع به عدم اللزوم " ، انتهى .

واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به ، وعند بعض الأصحاب : يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه ، وتقدم كلام الشيخ تقي الدين في كلام المصنف ، وهو موافق لما قاله ابن القيم ، وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية