[ ص: 573 ] الثاني )
المروءة بفعل ما يجمله ويزينه ، وترك ما يدنسه ويشينه عادة ، فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ، ومتزي بزي يسخر منه ، ومغن ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ، وذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب الترغيب ولو مقلدا أو نرد وحمام ، أو يسترعيه من المزارع ، نقله
بكر ، وكل لعب فيه دناءة وأرجوحة وأحجار ثقيلة وأكل في سوق بحضرة الناس .
وفي الغنية : أو على الطريق وداخل حمام بلا مئزر ، وماد رجليه بمجمع الناس ، وكشفه من بدنه ما العادة تغطيته ، ونومه بين جلوس ، وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر ، ومتحدث بمباضعة أهله ، ومخاطبتها بخطاب فاحش بين الناس ، وحاكي المضحكات ونحوه .
وقال في الفنون ; والقهقهة ، وأن
من المروءة والنزاهة عدم الجلوس في الطريق الواسع ، فإن جلس فعليه أداء حقه : غض الطرف وإرشاد الضال ورد السلام ، وجمع اللقطة للتعريف ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، قال في الغنية : يكره تشدقه بضحك وقهقهة ورفع صوته بلا حاجة ، وقال : ومضغ العلك لأنه دناءة ، وإزالة درنه بحضرة ناس ، وكلامه بموضع قذر كحمام وخلاء ، ولا يسلم ولا يرده .
قال في الترغيب : والمصارع وبوله في شارع ، ونقل
ابن الحكم : ومن بنى حماما للنساء بما يحرم .
وفي الرعاية : ودوام اللعب ، وإن لم يتكرر أو اختفى بما يحرم منه قبلت ويحرم شطرنج ، في المنصوص ، كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم ، إجماعا ، وكنرد ، وفاقا للائمة الثلاثة وعند
شيخنا هو شر من نرد ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، ولا يسلم على
[ ص: 574 ] لاعب به ، نص عليه ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة