صفحة جزء
وكره أحمد اللعب بحمام ، ويحرم ليصيد به حمام غيره ، ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها ، وكذا لحمل الكتب .

وفي الترغيب : يكره ، وفي رد الشهادة باستدامته وجهان .

وكره أحمد قراءة الألحان ، وقال : بدعة لا تسمع ، كل شيء محدث لا يعجبني إلا أن يكون طبع الرجل ، كأبي موسى ، ونقل غير واحد : أو يحسنه بلا تكلف ، وقال جماعة : إن غيرت النظم حرمت ، في الأصح وإلا فوجهان في الكراهة .

وفي الوسيلة : يحرم ، ونص عليه ، وعنه : يكره ، وقيل : لا ، ولم يفرق .


[ ص: 574 ] تنبيه ) قوله : " وفي رد الشهادة باستدامته وجهان " ، انتهى .

الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب الترغيب ، يعني إذا ملك الحمام للأنس بها واستفراخها ، وكذا لحمل الكتب فإنه يجوز .

وقال في الترغيب : يكره ، وفي رد الشهادة باستدامته وجهان ، والصواب أن شهادته لا ترد باتخاذها لذلك ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف وغيره ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما ، وقوله في قراءة الألحان : " وقال جماعة ، إن غيرت النظم حرمت ، في الأصح ، وإلا فوجهان في الكراهة " ، إطلاق هذين الوجهين من تتمة كلام هؤلاء الجماعة ، وقد قدم المصنف أن أحمد كره قراءة الألحان وقال بدعة لا تسمع ، والصحيح من هذين الوجهين الكراهة إن لم يكن ذلك طبعا : قال الشيخ في المغني والشارح ، إن لم يفرط في التمطيط والمد وإشباع الحركات فالصحيح أنه لا يكره .

وقال القاضي : يكره على كل حال ورداه ، وإن أسرف في المد والتمطيط وإشباع الحركات كره ، ومن أصحابنا من كان يحرمه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية