صفحة جزء
ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت في سفر مسلم أو كافر ، نقله الجماعة ، وذكر في المغني والروضة وشيخنا أنه نص القرآن .

وفي المذهب رواية : لا تقبل ، وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان ( م 6 ) بل رجلا ، وقيل : وذميا ، ويحلفه الحاكم ، قيل : وجوبا ، وقيل : ندبا ( م 7 ) وفي الواضح : مع ريب ، بعد العصر ، ما خان ولا حرف وإنها لوصية الرجل ، وعنه : وتقبل للحميل ، وعنه : وموضع ضرورة ، وعنه : سفرا ، ذكرهما [ ص: 579 ] شيخنا ، قال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود ، إذا اجتمعن في العرس أو الحمام ، وعنه : وبعضهم على بعض ، نصره شيخنا وابن رزين .

وفي عيون المسائل : واحتج بأنه أهل للولاية على أولاده ، فشهادته عليهم أولى ، ونصره أيضا في الانتصار ، وفيه : لا من حربي .

وفيه أيضا : بل على مثله ، وقال : هو وغيره ، لا مرتد لأنه ليس أهلا لولاية ، ولا يقر ، ولا فاسق ، لأنه لا يجتنب محظور دينه ، وتلحقه التهمة ، وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان ( م 8 ) .


[ ص: 578 ] مسألة 6 ) قوله : " وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان " ، انتهى .

يعني إذا قبلنا شهادة الكافر الذمي في السفر ، وأطلقهما في المحرر .

( إحداهما ) يعتبر ذلك ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمقنع والشرح والوجيز وغيرهم ، لانتصارهم على أهل الكتاب ، وصححه في النظم وتصحيح المحرر ، قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين .

( والرواية الثانية ) لا يعتبر بل يصح من كافر مطلقا ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

( مسألة 7 ) قوله : " ويحلفه الحاكم ، وقيل : وجوبا ، وقيل : ندبا " ، انتهى .

( أحدهما ) يحلفه وجوبا ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال الزركشي : وهو الأشهر ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

( والوجه الثاني ) يستحب ذلك . [ ص: 579 ]

( مسألة 8 ) قوله : " وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان " ، انتهى .

وأطلقهما في المحرر والزركشي .

( أحدهما ) يعتبر ، صححه في تصحيح المحرر والنظم .

( والوجه الثاني ) : لا يعتبر ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب ، وظاهر كلام الأكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية