ولا شهادة لأخرس ، نص عليه ، وقيل بلى ، بإشارة مفهومة ، فيما يراه ، أومأ إليه ، فإن أداها بخطه فتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر ( م 9 )
( مسألة 9 ) [ قوله ] فإن أداها بخطه فتوقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر ، انتهى .
قول صاحب المحرر هو الصحيح ، وقول أبي بكر احتمال nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي أيضا ، قال في النكت : وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا ؟ انتهى .