ولا لصبي ، وعنه : بلى ، من مميز ، ونقل
ابن هانئ : ابن عشر ، وعنه في الجراح ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وعنه : والقتل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة : إن أدوها أو شهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم
[ ص: 580 ] لا يؤثر رجوعهم ، وقيل : يقبل على مثله ، وسأله
عبد الله فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .