صفحة جزء
ولا لصبي ، وعنه : بلى ، من مميز ، ونقل ابن هانئ : ابن عشر ، وعنه في الجراح ذكرها أبو الخطاب وغيره ، وعنه : والقتل .

وقال القاضي وجماعة : إن أدوها أو شهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم [ ص: 580 ] لا يؤثر رجوعهم ، وقيل : يقبل على مثله ، وسأله عبد الله فقال : علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية