صفحة جزء
ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا ، نص عليه ، بخلاف فتياه كزوج في زنا بخلاف قتل وغيره ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان بجرح الشاهد عليه .

وفي المنتخب : البعيد ليس من عاقلته حالا ، بل فقير معسر ، وإن احتاج صفة اليسار ، وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان ( م 11 ) ولا من [ ص: 582 ] يجر إليه بها نفعا ، قاله أحمد والأصحاب ، كسيد لمكاتبه وعبده وعكسه ، فلو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما لم يقبل ، لعودهما إلى الرق ، ذكره القاضي وغيره ، وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ أو بجرح الشاهدين بحريتهما ، ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق لم يقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ، ولا يجوز ، ولا شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر وغرما لمفلس محجور عليه بمال ووكيل وشريك فيما هو وكيل أو شريك فيه ووصي لميت وحاكم لمن في حجره ، قاله في الإشارة والروضة ، وتقبل عليهما .

وفيه رواية ، وظاهر كلامهم : ومن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل ، نحو مدرسة ورباط ، قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر ، لأنهم وكلاء أو ولاة ، قال : ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم ، وترد من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله ، وقيل وكان خاصم فيه .

وأطلق في المغني وغيره : تقبل بعد عزله ، ونقل ابن منصور : إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل ، وأجير لمستأجر ، نص عليه وفي المستوعب وغيره : فيما استأجره ، وفي الترغيب قيده جماعة به .

وقال الميموني : رأيته يغلب على قلبه جوازه ، ومن وارث بجرح موروثه [ ص: 583 ] قبل برئه لوجوب الدية له ابتداء وتقبل إن شهد له في مرضه بدين ، وقيل : لا ، وفي التبصرة في قسم انتفاء التهمة : وأن لا يدخل مداخل السوء ، وقد قال أحمد : أكرهه .


( مسألة 11 ) قوله " وفي المنتخب : البعيد ليس من عاقلته حالا بل فقير معسر ، وإن احتاج صفة اليسار ، وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان " ، انتهى .

يعني في قبول شهادتهما ، وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم ، قال الزركشي : وقيل : إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته ، لانتفاء التهمة في الحال الراهنة ، انتهى .

( قلت ) الصواب عدم قبول شهادتها والحالة هذه ، وهو ظاهر كثير من الأصحاب .

[ ص: 583 ] ( تنبيه )

ولا يقبل من وارث بجرح موروثه قبل برئه لوجوب الدية له ابتداء ، انتهى .

يعني لوجوبها للشاهد ابتداء ، تبع المصنف في هذا التعليل الشيخ في المغني والشارح ، لكن الصحيح من المذهب أن الدية تجب للمقتول ابتداء ، نص عليه ، وعليه الأكثر وهو المذهب ، فكلام المصنف يوهم أن هذا المذهب ، وليس كذلك ، بل المصنف قدم أن الدية حدثت على ملك المقتول في باب الموصى به ، فالحكم صحيح في أنها لا تقبل من وارث بجرح موروثه قبل برئه ، والتعليل على المذهب غير مستقيم ، وكذلك أكثر من ذكر المسألة لم يتعرض للتعليل ، وقد تقدم في استيفاء القود أن المصنف أطلق الروايات هل يستحق الوارث القود ابتداء أو ينتقل عن الميت إليه ، وصححنا أنه ينتقل عن الميت ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية