ولا يقبل على عدوه ، كمن قطع عليه طريقا أو قذفه فلا تقبل إن شهدت أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة ، بل على هؤلاء ، وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم ، لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود ، وإن شهدت بأنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ففي الفصول : تقبل ، قال : وعندي : لا ( م 12 ) .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : [ ص: 584 ] ولا له ، ويعتبر كونها لغير الله موروثة أو مكتسبة .
وفي الترغيب : ظاهره بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ويغتم بفرحه ويطلب له الشر .
قال في الفنون : اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالا الحسد ، قال ابن الجوزي : الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه ، وإنما يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر أو ينتصب لذم المحسود ، قال : وينبغي أن يكره ذلك من نفسه ، وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر ، فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى ، وذكر قولالحسن : لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا ، قال : وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه ، ولا يقوم بما يجب من حقه ، بل إذا ذمه أحد لم يوافقه ، ولا يذكر محامده ، وكذا لو مدحه أحد لسكت ، وهذا مذنب في ترك المأمور لا معتد .
وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب ، ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه كما جرى nindex.php?page=showalam&ids=15953لزينب بنت جحش رضي الله عنها .
وفي الحديث { ثلاثة لا ينجو منهن أحد : الحسد والظن والطيرة ، وسأحدثكم بالمخرج من ذلك ، إذا حسدت فلا تبغ ، وإذا ظننت فلا تحقق ، وإذا تطيرت فامض }
( مسألة 12 ) قوله : " وإن عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ففي الفصول : تقبل ، قال : وعندي : لا " انتهى .
( قلت ) الصواب القبول ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول عدم القبول وقال : لأن مثل هذا مما يوجب العداوة ، وقدم القبول وقال : لأن العداوة إنما ظهرت بالتعرض لهم ، انتهى .