[ ص: 586 ] وفي الترغيب : من موانعها الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها ، فترد .
وهل يصير مجروحا ؟ يحتمل وجهين .
قال : ومن موانعها العصبية ، فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية ، كتعصيب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة .
وهو في بعض كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، لكنه قال في خبر العداوة ، ومن حلف مع شهادته لم ترد ، في ظاهر كلامهم ، مع النهي عنه ، ويتوجه على كلامه في الترغيب : ترد أو وجه .
ويقبل بعضهم على بعض ، نقله الجماعة ، وفي عمودي نسبه رواية ، اختاره أبو بكر ، وهي في الزوجين .
( مسألة 14 ) قوله : " وفي بدوي على قروي وجهان ، ونصه : لا تقبل " ، انتهى .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق ، وصححه في المذهب والخلاصة وشرح ابن منجى والنظم وصاحب التصحيح والمستوعب وغيرهم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وقدمه في المقنع وغيره .
( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، قال الشارح : وهو قول جماعة الأصحاب ، ( قلت ) منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وغيرهم ، وجزم به في المنور وغيره ، وهو من مفردات المذهب ( قلت ) وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه ، لنصه عليه .