وفي الرعاية رواية ، كرده لجنونه أو كفره أو صغره أو خرسه أو رقه ، على الأصح ، وإن رده لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية فوجهان ( م 15 ) وقيل : إن زال المانع باختيار الشاهد ردت ، وإلا فلا ، ويقبل غيرها .
وإن شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة ، إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه ، كقذفه البينة ، وكذا مقاولة وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة .
قال في الترغيب : [ ص: 587 ] ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق ، وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه في من أقام الشهادة .
وفي الترغيب : إن كان بعد الحكم لم يؤثر ، وإن حدث مانع بعد حكم لم يستوف حد ، بل مال ، وفي قود وحد قذف وجهان ( م 16 ) .
[ ص: 586 ] مسألة 15 ) قوله : " وإن رده لدفع ضرر وجلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية فوجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) لا يقبل ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره ، قال في المحرر : لم يقبل ، في الأصح ، وصححه الناظم ، قال في الكافي : هذا أولى ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
( والوجه الثاني ) يقبل ، قال في المغني القبول أشبه بالصحة ، وصححه في الشرح . [ ص: 587 ]
( مسألة 16 ) قوله : " وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد ، بل مال ، وفي قود وحد قذف وجهان " ، انتهى .