[ ص: 588 ] لا يقبل في زنا وموجب حده إلا أربعة رجال ، وكذا الإقرار به ، وعنه : رجلان ، ومن عزر بوطء فرج ثبت برجلين وقيل أربعة .
وتثبت بقية الحدود برجلين ، وكذا القود .
وعنه : أربعة .
ويثبت بإقرار مرة وعنه : أربع ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم .