صفحة جزء
ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ، ويطلع عليه الرجال غالبا ، كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء ، أو توكيل في غير مال ، رجلان ، وعنه : ورجل وامرأتان ، وعنه : أو يمين ، ذكرها الشيخ وغيره ، واختارها شيخنا ولم أجد مستندها عن أحمد ، وقيل : هما في غير نكاح ورجعة .

وفي عيون المسائل : في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين ، واحتج لعدم انعقاده برجل وامرأتين بقوله { وأشهدوا ذوي عدل منكم } والعدل إنما يقع على الرجال دون النساء ، كذا قال ، ولا يلزم ، إذا ادعى عليها أنها أقرت بانقضاء عدتها لأنه إن كان طلاقا بائنا فلا نسلمه ، وإن كان رجعيا ، لأن المقصود منه المال وهو إسقاط السكنى والنفقة .

وفي الانتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين ، وعنه : في الإعسار ثلاثة ، ويقبل طبيب وبيطار واحد لعدم في معرفة [ داء ] دابة وموضحة ونحوه ، نص عليه ، [ ص: 589 ] وأطلق في الروضة قبول الواحد ، وإن اختلفا قدم المثبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية