[ ص: 593 ] ومن أتى في قود بدون بينته لم يثبت شيء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا ، إن أتى به سرقة قبلت فيهما ، لكن ثبت المال لكمال بينته ، واختار في الإرشاد والمبهج : لا ، كالقطع وبنى في الترغيب عليهما القضاء بالغرم على ناكل ، وإن أتى به رجل في خلع ثبت العوض وتبين بدعواه ، وإن أتت به امرأة ادعته لم يثبت ، فإن أتت به أنه تزوجها بمهر ثبت المهر ، لأن النكاح حق له ، وإن أتى به رجل ادعى أمة بيد غيره أنها أم ولده وولدها ولده فهي له أم ولد ، وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان ( م 8 ) وقيل : يثبت نسبه فقط بدعواه
[ ص: 593 ] مسألة 8 ) قوله : " وفي حرية الولد ونسبه منه روايتان " انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم :
( إحداهما ) لا يثبتان ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يثبتان ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .