ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب وحيض ورضاع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وتحلف فيه ، وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة امرأة لا ذمية ، نقله
الشالنجي وغيره .
وفي الانتصار : فيجب أن يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم ، وكالخبر ، ولا أعرف عن إمامنا ما يرده ، وهنا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة ، وسأله
حرب شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل امرأتان ، والرجل فيه كالمرأة
[ ص: 594 ] وكذا الجراحة وغيرها في حمام وعرس وما لا يحضره رجال ، نص عليه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل وغيره .
ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر .
قال في الترغيب : وقلنا : تسمع الدعوى بالإقرار ، لم تقبل فيه نساء فقط ، وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل ، وإلا دفعتها لمحتاج ، ذكره
شيخنا .