صفحة جزء
ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها فلا يحكم بقوله أعلم ونحوه ، وعنه تصح ، اختاره أبو الخطاب وشيخنا ، وفاقا لمالك وأخذها من قول علي بن المديني : أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد ، فقال أحمد : متى قلت فقد شهدت .

وقال له ابن هانئ : تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة ؟ قال : لا .

وقال الميموني : قال أبو عبد الله : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ؟ وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله : العلم شهادة ، زاد أبو بكر بن حماد : قال أبو عبد الله : قال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال { وما شهدنا إلا بما علمنا } وقال المروذي : أظن أني سمعت أبا عبد الله يقول : هذا جهل عن قول من يقول فاطمة بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله .

وقال : قال أحمد : حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب ، يعني قول أبي بكر لأهل الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار .

قال عبد الله : قال أبي : فلم يرض منهم إلا بالشهادة .

قال شيخنا : لا نعرف عن صحابي [ ص: 595 ] ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة ، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظه أشهد .

وإن شهد بإقرار لم يعتبر قوله طوعا في صحته مكلفا ، عملا بالظاهر .

ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه .

وفي الانتصار منع وتسليم ، لسرعة فصل الحكم .

قال شيخنا : ولا يعتبر : وأن الدين باق في ذمته إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعا .

وإن عقد نكاح بلفظ متفق عليه قال حضرته وأشهد به ، ويصح : وشهدت به ، وقيل : لا ، كأنا شاهد بكذا ، ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به ، أو بما وضعت به خطي ، أو بذلك ، أو كذلك أشهد ، ففي الرعاية : يحتمل أوجها ، الثالث يصح في : وبذلك ، وكذلك فقط ، وهو أشهر ( م 9 ) .


[ ص: 595 ] مسألة 9 ) قوله : " ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به ، أو بما وضعت به خطي ، أو بذلك ، أو كذلك أشهد .

ففي الرعاية يحتمل أوجها ، الثالث يصح في : وبذلك وكذلك فقط ، وهو أشهر ، " انتهى .

قال في الرعاية : والثالث الصحة في قوله : وبذلك أشهد ، وكذلك أشهد ، وهو أشهر وأظهر .

وقال في النكت : والقول بالصحة في الجميع أولى ( قلت ) وهو الصواب .

فهذه تسع مسائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية