ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها فلا يحكم بقوله أعلم ونحوه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وشيخنا ، وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وأخذها من قول nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : متى قلت فقد شهدت .
وقال له ابن هانئ : تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة ؟ قال : لا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ؟ وقال أبو طالب : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : العلم شهادة ، زاد أبو بكر بن حماد : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : قال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال { وما شهدنا إلا بما علمنا } وقال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : أظن أني سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : هذا جهل عن قول من يقول nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله .
وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب ، يعني قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر لأهل الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار .
قال عبد الله : قال أبي : فلم يرض منهم إلا بالشهادة .
قال شيخنا : لا نعرف عن صحابي [ ص: 595 ] ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة ، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظه أشهد .
وإن شهد بإقرار لم يعتبر قوله طوعا في صحته مكلفا ، عملا بالظاهر .