ويدخل النساء في شهود الفرع والأصل ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا في الفرع ، صححه في المحرر .
وفي الترغيب : المشهور لا في الأصل ، وفي الفرع روايتان ، فيقبل رجلان على رجل وامرأتين إلا على الثانية ، ويقبل رجل وامرأتان على
[ ص: 598 ] مثلهم أو على رجلين على الأولى فقط .
وفي الترغيب : الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة ، لتعددهم .