ويعتبر للحكم عدالة الكل ، ولا يجب على الفروع تعديل أصولهم ويقبل ، ويعتبر تعيينهم لهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : حتى لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما ; ولا يزكي أصل رفيقه وإن رجع الأصول بعد الحكم لم يضمنوا ، وقيل : بلى ، كما لو رجع الفروع ولم يقولوا بان كذب الأصول أو غلطهم ، وإن قالوا بعد الحكم : ما أشهدناهم ، لم يضمن أحد .
وإن قال الأصول : كذبنا أو غلطنا ، ففي المحرر : ضمنوا ، وقيل : لا ( م 2 ) وإن شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق ، ذكره في التبصرة ، وأطلق جماعة : إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها ، لتأكد الشهادة ، بخلاف الرواية .
[ ص: 598 ] مسألة 2 ) قوله : " ولو قال الأصول : كذبنا أو غلطنا ، ففي المحرر : ضمنوا ، وقيل : لا " ، انتهى .
ما قدمه في المحرر هو الصحيح ، قطع به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين .