ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل ، نص عليهما ، كقوله : لا أعرف الشهادة ، وقيل : لا ، كبعد الحكم ، وقيل : يؤخذ بقوله المتقدم ، وإن رجع لغت ولا حكم ، ولم يضمن ، وتقدم هل يحد [ ص: 599 ] في قذف .
وفي الترغيب : يحد ، فإن ادعى غلطا فمبني على ما إذا أتى بحد في صورة الشهادة ولم يكمل .
وفي الرعاية : يحد ، فإن ادعى غلطا فلا ، وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت ، في الأصح ، ففي وجوب إعادتها احتمالان ( م 3 )
[ ص: 599 ] مسألة 3 ) قوله : " فإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت ، في الأصح ، ففي وجوب إعادتها احتمالان " ، انتهى .
( أحدهما ) لا يعيدها ، بل يكتفي بالأول ، وهو الصواب .