وإن
رجع شهود مال أو عتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده لم ينقض ويضمنون ما لم يصدقهم مشهود له لا من زكاهم .
وإن
رجع شهود القرابة وشهود الشراء غرم شهود القرابة ، وخرج في الانتصار كشهود زنا وإحصان .
وفيه لو رجع شهود يمين بعتقه وشهود بحنثه فظاهر اختياره يغرمه شهود اليمين ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وعن أصحابنا : بينهما ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي