صفحة جزء
وإن رجع شهود مال أو عتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده لم ينقض ويضمنون ما لم يصدقهم مشهود له لا من زكاهم .

وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء غرم شهود القرابة ، وخرج في الانتصار كشهود زنا وإحصان .

وفيه لو رجع شهود يمين بعتقه وشهود بحنثه فظاهر اختياره يغرمه شهود اليمين ، وفاقا لأبي حنيفة وعن أصحابنا : بينهما ، وفاقا للشافعي

التالي السابق


الخدمات العلمية