صفحة جزء
وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله ، وعنه : وبعده كله ، وذكر شيخنا وجها : مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية