وإن
رجع شهود قود أو حد لم يستوف فتجب دية القود ، فإن وجب عينا فلا ، وقيل بالاستيفاء إن كان لآدمي ، وإن كان بعده وقالوا أخطأنا غرموا دية ما تلف أو أرش الضرب .
نقله
أبو طالب على عددهم ، وإن رجع واحد غرم بقسطه ، نص عليه ، وقيل : الكل .
وإن رجع
[ ص: 600 ] الزائد على البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ، ويحد الراجع لقذفه ، وفيه في الواضح احتمال لقذفه .
من ثبت زناه ، وقيل : لا يغرم شيئا ، قيل : هو أقيس ، فلو
رجع من خمسة في زنا اثنان فهل عليهما خمسان أو ربع ، أو اثنان من ثلاثة في قتل ، فالثلثان أو النصف ؟ فيه الخلاف .