صفحة جزء
وإن رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم سدسا ، وقيل : نصفا ، وقيل : هو كأنثى وهن البقية ، وكذا رضاع ، قال في الترغيب : إلا أنه لا تشطير ، وإنا إن قلنا لا يثبت إلا بامرأتين فالغرم بالتسديس .

التالي السابق


الخدمات العلمية